( مسألة 140 ) : لو أقرّ بما يوجب الحدّ من رجم أو جلد كان للإمام ( عليه السلام ) العفو وعدم إقامة الحدّ عليه [1] ، وقيّده المشهور
[1] الوسائل 28 : 26 / أبواب مقدمات الحدود ب 12 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 28 : 26 / أبواب مقدمات الحدود ب 12 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 28 : 27 / أبواب مقدمات الحدود ب 12 ح 3 . ( 4 ) الوسائل 28 : 250 / أبواب حد السرقة ب 3 ح 5 .