( مسألة 139 ) : لو أقرّ شخص بما يوجب رجمه ثمّ جحد سقط عنه الرجم دون الحدّ ، ولو أقرّ بما يوجب الحدّ غير الرجم ثمّ أنكر لم يسقط [1] .
[1] الوسائل 28 : 56 / أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1 .