نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 211
فلو أقرّ عبدٌ به فإن صدّقه المولى ثبت بإقراره [1] ، وإلاّ لم يثبت . نعم ، لو انعتق العبد وأعاد إقراره كان إقراره حجّة عليه ، ويثبت به الزنا وتترتّب عليه أحكامه [2] . ( مسألة 138 ) : لا يثبت حدّ الزنا إلاّ بالإقرار أربع مرّات ، فلو أقرّ به كذلك أُجري عليه الحدّ ، وإلاّ فلا ( 3 ) .
[1] الوسائل 28 : 249 / أبواب حد السرقة ب 3 ح 2 . [2] الوسائل 28 : 56 / أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1 .
211
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 211