نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 179
( مسألة 117 ) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ [1] ، ولا تقبل مع الاختلاف في المورد [2] ، فإذا شهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به لم يثبت البيع ، وكذلك إذا اتّفقا على أمر واختلفا في زمانه فقال أحدهما : إنّه باعه في شهر كذا ، وقال الآخر : إنّه باعه في شهر آخر ، وكذلك إذا اختلفا في المتعلّق ، كما إذا قال أحدهما : إنّه سرق ديناراً ، وقال الآخر : سرق درهماً . وتثبت الدعوى في جميع ذلك بيمين المدّعي منضمّة إلى إحدى الشهادتين ( 3 ) .
[1] الوسائل 27 : 405 / كتاب الشهادات ب 46 ح 3 . [2] في ص 37 .
179
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 179