نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 178
( مسألة 116 ) : إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته ، فإن كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل [1] ، وأمّا إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع . نعم ، إذا كان شاهد الفرع أعدل ففي عدم الالتفات إليه إشكال ، والأقرب هو الالتفات [2] .
[1] الوسائل 27 : 405 / كتاب الشهادات ب 46 ح 1 . [2] الوسائل 27 : 405 / كتاب الشهادات ب 46 ح 2 .
178
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 178