نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 177
( مسألة 115 ) : لا تقبل شهادة الفرع - الشهادة على الشهادة - على المشهور إلاّ عند تعذّر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ، والقبول أقرب [1] .