نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 176
( مسألة 114 ) : تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين [1] ، ولا تثبت بشهادة رجل واحد ( 2 ) ، ولا بشهادة رجل وامرأتين ( 3 ) ، ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معاً ثبتت ( 4 ) ، ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضاً على شهادة رجل آخر عليه وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل ثبتت الشهادة ( 5 ) .