نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 160
ولكنّها إذا ادّعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء ، كما إذا ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرّات ، فإنّها لا تصدّق ، ولكن إذا شهدت النساء من بطانتها بأنّ عادتها كذلك قبلت [1] . ( مسألة 105 ) : يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له [2] ،
[1] الوسائل 2 : 358 / أبواب الحيض ب 47 ح 3 . [2] الوسائل 19 : 316 / كتاب الوصايا ب 22 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 19 : 317 / كتاب الوصايا ب 22 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 19 : 317 / كتاب الوصايا ب 22 ح 4 .
160
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 160