responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 160


ولكنّها إذا ادّعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء ، كما إذا ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرّات ، فإنّها لا تصدّق ، ولكن إذا شهدت النساء من بطانتها بأنّ عادتها كذلك قبلت [1] .
( مسألة 105 ) : يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له [2] ،



[1] الوسائل 2 : 358 / أبواب الحيض ب 47 ح 3 .
[2] الوسائل 19 : 316 / كتاب الوصايا ب 22 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 19 : 317 / كتاب الوصايا ب 22 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 19 : 317 / كتاب الوصايا ب 22 ح 4 .

160

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست