ولا بشاهد ويمين [1] .( مسألة 101 ) : تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين [2] ، وأمّا الغصب والوصيّة إليه والأموال
[1] في ص 161 . [2] الوسائل 27 : 355 / كتاب الشهادات ب 24 ح 17 . ( 3 ) البقرة 2 : 282 .