نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 116
( مسألة 88 ) : لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة ، فتسمع شهادة الأب لولده وعلى ولده والولد لوالده والأخ لأخيه وعليه [1] ، وأمّا قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف ،
[1] الوسائل 27 : 368 / كتاب الشهادات ب 26 ح 3 . ( 2 ) النهاية : 330 .
116
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 116