responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 89


< فهرس الموضوعات > لو قتل الرجل زوجته وكان له ولد منها ، فهل يثبت حقّ القصاص لولدها ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قتل أحد الأخوين أباهما والآخر أُمّهما < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 82 ) : لو قتل الرجل زوجته ، وكان له ولد منها ، فهل يثبت حقّ القصاص لولدها ؟ المشهور عدم الثبوت ، وهو الصحيح [1] ، كما لو قذف الزوج زوجته الميّتة ولا وارث لها إلاّ ولدها منه [2] .
( مسألة 83 ) : لو قتل أحد الأخوين أباهما ، والآخر أُمّهما ، فلكلّ واحد منهما على الآخر القود [3] ، فإن بدر أحدهما فاقتصّ كان لوارث الآخر



[1] الوسائل 27 : 258 / أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 6 .
[2] مباني تكملة المنهاج 1 : 312 .
[3] الشرائع 4 : 220 . ( 4 ) الشرائع 4 : 220 - 221 . ( 5 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 312 .

89

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست