نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 88
اثنان ، وقتله أحدهما أو كلاهما ، مع عدم العلم بصدق أحدهما [1] ، وأمّا إذا علم بصدق أحدهما ، أو ثبت ذلك بدليل تعبّدي ، ولم يمكن تعيينه ، فلا يبعد الرجوع إلى القرعة ( 2 ) .
[1] الوسائل 27 : 257 / أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 1 .
88
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 88