إنّه لا قود ولا دية عليه ، ولكنّ الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي [1] .
[1] الوسائل 29 : 135 / أبواب القصاص في النفس ب 69 ح 2 ، التهذيب 10 : 314 / 1168 ، الفقيه 4 : 127 / 447 . ( 2 ) الجواهر 41 : 369 - 370 .