responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 82


< فهرس الموضوعات > لو جنى مسلم على ذمّي ثمّ ارتدّ الجاني وسرت الجناية فمات الذمّي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قتل ذمّي مرتدّاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون إذنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو وجب قتل شخص بزناً أو لواط أو غيره دون سبّ النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) فقتله غير الإمام < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 76 ) : لو جنى مسلم على ذمّي قاصداً قتله ، أو كانت الجناية قاتلة عادةً ، ثمّ ارتدّ الجاني ، وسرت الجناية فمات المجنيّ عليه ، قيل : إنّه لا قود عليه ، لعدم التساوي حال الجناية . والأظهر ثبوت القود ( 1 ) .
( مسألة 77 ) : لو قتل ذمّي مرتدّاً قُتِل به ( 2 ) ، وأمّا لو قتله مسلم فلا قود عليه ، لعدم الكفاءة في الدين ( 3 ) . وأمّا الدية ففي ثبوتها قولان ، الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمّي من أقسام الكفّار ( 4 ) .
( مسألة 78 ) : إذا كان على مسلم قصاص ، فقتله غير الولي بدون إذنه ، ثبت عليه القود ( 5 ) .
( مسألة 79 ) : لو وجب قتل شخص بزناً أو لواط أو نحو ذلك ، غير سبّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ، فقتله غير الإمام ( عليه السلام ) ، قيل :

82

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست