نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 44
فلا يغرم الزائد ، وإذا قتل الأمة فكذلك [1] ، وعلى القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرّة [2] ، ولو كان العبد أو الأمة ذمّيّاً غرم قيمة المقتول إذا لم تتجاوز دية الذمّي أو الذمّيّة . ولا فرق فيما ذكرناه بين كون العبد أو الأمة قنّاً أو
[1] الوسائل 29 : 97 / أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 4 . [2] الوسائل 29 : 207 / أبواب ديات النفس ب 6 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 29 : 205 / أبواب ديات النفس ب 5 ح 1 .
44
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 44