وعلى القاتل قيمة المقتول يوم قتله [1] لمولاه إذا لم تتجاوز دية الحرّ ( 2 ) ، وإلاّ
[1] الوسائل 29 : 184 / أبواب قصاص الطرف ب 22 ح 3 .