< فهرس الموضوعات > لو كسر الظهر فشُلّت الرجلان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دية كسر الصلب فذهب جماعه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دية موضحة الظهر ونقل عظامه وقرحته التي لا تبرأ < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 313 ) : إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية [1] .( مسألة 314 ) : إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان [2] .( مسألة 315 ) : في موضحة الظهر خمسة وعشرون ديناراً [3] ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره ، وكذلك الحال
[1] في ص 462 . [2] في ص 400 . [3] الوسائل 29 : 365 / أبواب ديات المنافع ب 6 ح 1 . ( 4 ) الوسائل 29 : 304 / أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 .