responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 403


< فهرس الموضوعات > لو كسر الظهر فشُلّت الرجلان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دية كسر الصلب فذهب جماعه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دية موضحة الظهر ونقل عظامه وقرحته التي لا تبرأ < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 313 ) : إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية [1] .
( مسألة 314 ) : إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان [2] .
( مسألة 315 ) : في موضحة الظهر خمسة وعشرون ديناراً [3] ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره ، وكذلك الحال



[1] في ص 462 .
[2] في ص 400 .
[3] الوسائل 29 : 365 / أبواب ديات المنافع ب 6 ح 1 . ( 4 ) الوسائل 29 : 304 / أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 .

403

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست