نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 402
< فهرس الموضوعات > دية كسر الظهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 312 ) : إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب ، قيل : إنّ فيه ثلث الدية ، وهو لا يخلو عن إشكال ، والصحيح أنّ ديته مائة دينار [1] ، وإن عثم ففيه ألف دينار [2] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان 14 : 407 . [2] الوسائل 29 : 304 / أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 . ( 3 ) الغنية 2 : 418 .
402
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 402