responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 402


< فهرس الموضوعات > دية كسر الظهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 312 ) : إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب ، قيل : إنّ فيه ثلث الدية ، وهو لا يخلو عن إشكال ، والصحيح أنّ ديته مائة دينار [1] ، وإن عثم ففيه ألف دينار [2] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان 14 : 407 .
[2] الوسائل 29 : 304 / أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 . ( 3 ) الغنية 2 : 418 .

402

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست