نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 393
< فهرس الموضوعات > دية قطع الساقين أو إحديهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دية أعضاء المرأة والذمّي والعبد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 307 ) : في قطع الساقين الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية [1] ، وكذلك قطع الفخذين ( 2 ) . ( مسألة 308 ) : كلّ ما كان من أعضاء الرَّجُل فيه دية كاملة كالأنف واليدين والرجلين ونحو ذلك ، كان فيه من المرأة ديتها ، وكل ما كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين ففي المرأة نصف ديتها ( 3 ) ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الذمّي ،