responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 393


< فهرس الموضوعات > دية قطع الساقين أو إحديهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دية أعضاء المرأة والذمّي والعبد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 307 ) : في قطع الساقين الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية [1] ، وكذلك قطع الفخذين ( 2 ) .
( مسألة 308 ) : كلّ ما كان من أعضاء الرَّجُل فيه دية كاملة كالأنف واليدين والرجلين ونحو ذلك ، كان فيه من المرأة ديتها ، وكل ما كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين ففي المرأة نصف ديتها ( 3 ) ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الذمّي ،



[1] في ص 377 .

393

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست