responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 377


< فهرس الموضوعات > لو قُطِعَ ذراعٌ لا كف لها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العاشر : الأصابع < / فهرس الموضوعات > ما لم تزد على دية اليد الكاملة [1] .
( مسألة 296 ) : لو قطع ذراع لا كفّ لها ففيه نصف الدية ، وكذا الحال في العضد ( 2 ) .
العاشر : الأصابع المشهور أنّ في قطع كلّ واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية ، وعن جماعة :
أنّ في قطع الإبهام ثلث دية اليد أو الرجل ، وفي كلّ واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل ، وهو الصحيح ( 3 ) .



[1] الخلاف 5 : 248 / 50 ، الوسيلة : 452 .

377

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست