نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 377
< فهرس الموضوعات > لو قُطِعَ ذراعٌ لا كف لها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العاشر : الأصابع < / فهرس الموضوعات > ما لم تزد على دية اليد الكاملة [1] . ( مسألة 296 ) : لو قطع ذراع لا كفّ لها ففيه نصف الدية ، وكذا الحال في العضد ( 2 ) . العاشر : الأصابع المشهور أنّ في قطع كلّ واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية ، وعن جماعة : أنّ في قطع الإبهام ثلث دية اليد أو الرجل ، وفي كلّ واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل ، وهو الصحيح ( 3 ) .