responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 376


< فهرس الموضوعات > حكم ما لو كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأخرى زائدة فقطعت إحداهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة فقطعتا معاً أو إحداهما < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 294 ) : إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأُخرى زائدة ، فإن قطعت اليد الأصليّة ففيها خمسمائة دينار [1] ، وإن قطعت اليد الزائدة قيل : إنّ ديتها ثلث دية اليد ، وهو لا يخلو عن إشكال ، والأقرب أنّ المرجع فيه هو الحكومة ( 2 ) .
( مسألة 295 ) : لو اشتبهت اليد الأصليّة بالزائدة ولم يمكن تمييز إحداهما عن الأُخرى لتساويهما في البطش والقوّة وغيرهما من الجهات ، فإن قطعتا معاً ففيه الدية كاملة والحكومة ( 3 ) ، وإن قطعت إحداهما دون الأُخرى ففيه الحكومة ( 4 )



[1] المبسوط 7 : 144 - 145 .

376

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست