كما أنّه لا فرق فيما إذا كان العور بالجناية بين ما إذا أخذ الأعور ديتها من الجاني وما إذا لم يأخذها [1] ، وفي خسف العين العوراء ثلث الدية [2] ،
[1] الوسائل 29 : 336 / أبواب ديات الأعضاء ب 31 ح 1 . [2] الوسائل 29 : 333 / أبواب ديات الأعضاء ب 29 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 29 : 334 / أبواب ديات الأعضاء ب 29 ح 2 .