بأن كانت بتفريط منهما ، وإلاّ فلا ضمان [1] ،
[1] الوسائل 29 : 249 / أبواب موجبات الضمان ب 13 ح 9 . ( 2 ) الوسائل 29 : 248 / أبواب موجبات الضمان ب 13 ح 5 . ( 3 ) الشرائع 4 : 264 . ( 4 ) القواعد 3 : 657 ، اللمعة 10 : 162 .