ولو جنى على صائلة ، فإن كان دفاعاً عن نفسه أو ماله لم يضمن [1] ، وإلاّ ضمن وإن كانت جنايته انتقاماً من جنايتها على نفس محترمة أو غيرها [2] .
[1] الوسائل 29 : 251 / أبواب موجبات الضمان ب 14 ح 2 . [2] الوسائل 29 : 257 / أبواب موجبات الضمان ب 20 ح 1 ، الأمالي للصدوق : 428 / 566 . ( 3 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 425 .