نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 302
< فهرس الموضوعات > لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم ضمان مالك الجدار بوقوعه على إنسان أو حيوان فأتلفه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 252 ) : لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله ، كما لو أسمر مسماراً فقلع لوحة أو أراد ردم موضع فانهتك ، ضمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس [1] . ( مسألة 253 ) : لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من إنسان أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان قد بناه في ملكه أو في مكان مباح ، وكذلك الحال لو وقع في طريق فمات شخص بغباره ( 2 ) . نعم ، لو بناه مائلاً إلى غير ملكه أو بناه في ملك غيره فوقع على إنسان أو حيوان اتّفاقاً فمات ضمن ( 3 ) ،