نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 301
< فهرس الموضوعات > ضمان معلّم الصبي للسباحة لو غرق مستنداً إلى فعله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم اشتراك جماعة في قتل واحد منهم خطأً < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 250 ) : لو كان يعلّم صبيّاً السباحة فغرق الصبيّ اتّفاقاً ، ضمن المعلّم إذا كان الغرق مستنداً إلى فعله [1] ، وكذا الحال إذا كان بالغاً رشيداً [2] ، وقد تقدّم حكم التبرّي عن الضمان . ( مسألة 251 ) : إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأً ، كما إذا اشتركوا في هدم حائط - مثلاً - فوقع على أحدهم فمات ، سقط من الدية بقدر حصّة المقتول ، والباقي منها على عاقلة الباقين ، فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الدية لأنّه نصيب المقتول ، ونصفها الآخر على عاقلة الباقي ، وإذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية ، وثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين ، وهكذا ( 3 ) .