نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 287
ولو اصطحب العابر صبيّاً فأصابه الرمي فمات ، فهل فيه دية على العابر أو الرامي أو على عاقلتهما ؟ فيه خلاف ، والأقرب هو التفصيل [1] : فمن كان منهما عالماً بالحال فعليه نصف الدية ، ومن كان جاهلاً بها فعلى عاقلته كذلك .
[1] الوسائل 29 : 69 / أبواب القصاص في النفس ب 26 ح 1 .
287
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 287