نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 260
< فهرس الموضوعات > دية العبد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو جنى على عبد بما فيه قيمته < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 216 ) : دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ ، فإن تجاوزت لم يجب الزائد ، وكذلك الحال في الأعضاء والجراحات ، فما كانت ديته كاملة كالأنف واللسان واليدين والرجلين والعينين ونحو ذلك فهو في العبد قيمته ، وما كانت ديته نصف الدية - كإحدى اليدين أو الرجلين - فهو في العبد نصف قيمته ، وهكذا [1] . ( مسألة 217 ) : لو جنى على عبد بما فيه قيمته ، كأن قطع لسانه أو أنفه أو يديه ، لم يكن لمولاه المطالبة بها إلاّ مع دفع العبد إلى الجاني [2] . كما أنّه ليس له المطالبة ببعض القيمة مع العفو عن بعضها الآخر ما لم يدفع العبد إليه [3] ،
[1] في ص 41 - 44 ، وفي ص 180 . [2] الوسائل 29 : 338 / أبواب ديات الأعضاء ب 34 ح 1 . [3] الوسائل 29 : 388 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 8 ح 3 .
260
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 260