ودية نسائهم نصف ديتهم [1] ، وأمّا سائر الكفّار فلا دية في قتلهم ، كما لا قصاص فيه [2] .
[1] المغني 9 : 528 . [2] التهذيب 10 : 187 / 737 . ( 3 ) الوسائل 29 : 221 / أبواب ديات النفس ب 14 ح 1 .