وهي على الجاني نفسه [1] . إلاّ أنّه إذا اختار تأديتها من الإبل اعتبر أن تكون
[1] حكاه في الجواهر 43 : 20 . ( 2 ) النساء 4 : 92 . ( 3 ) الوسائل 29 : 204 / أبواب ديات النفس ب 3 ح 4 . ( 4 ) الوسائل 29 : 400 / أبواب العاقلة ب 11 ح 3 . ( 5 ) الوسائل 29 : 399 / أبواب العاقلة ب 10 ح 1 .