responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 234


< فهرس الموضوعات > مدّة استيفاء دية العمد واختيار الجاني بين الأصناف المذكورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دية شبه العمد < / فهرس الموضوعات > وقيل : لا بدّ أن يكون من أبراد اليمن ، وهو غير ثابت [1] .
( مسألة 205 ) : تستوفى دية العمد في سنة واحدة [2] من مال الجاني ، ويتخيّر الجاني بين الأصناف المذكورة ، فله اختيار أيّ صنف شاء وإن كان أقلّها قيمةً ، وهو عشرة آلاف درهم أو مأتا حلّة في زماننا هذا ، وليس لوليّ المقتول إجباره على صنف خاصّ من الأصناف المذكورة ( 3 ) .
( مسألة 206 ) : دية شبه العمد أيضاً أحد الأُمور الستّة ( 4 )



[1] اللمعة 10 : 176 ، الشرائع 4 : 251 ، القواعد 3 : 666 .
[2] الوسائل 29 : 205 / أبواب ديات النفس ب 4 ح 1 .

234

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست