نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 234
< فهرس الموضوعات > مدّة استيفاء دية العمد واختيار الجاني بين الأصناف المذكورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دية شبه العمد < / فهرس الموضوعات > وقيل : لا بدّ أن يكون من أبراد اليمن ، وهو غير ثابت [1] . ( مسألة 205 ) : تستوفى دية العمد في سنة واحدة [2] من مال الجاني ، ويتخيّر الجاني بين الأصناف المذكورة ، فله اختيار أيّ صنف شاء وإن كان أقلّها قيمةً ، وهو عشرة آلاف درهم أو مأتا حلّة في زماننا هذا ، وليس لوليّ المقتول إجباره على صنف خاصّ من الأصناف المذكورة ( 3 ) . ( مسألة 206 ) : دية شبه العمد أيضاً أحد الأُمور الستّة ( 4 )