نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 182
< فهرس الموضوعات > لو قطع حرٌّ يدَ عبد قاصداً قتله فأُعتق ، ثمّ جنى عليه آخر فسرت الجنايتان فمات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قطع حرٌّ يدَ عبد ، ثمّ قطع رجله بعد عتقه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 160 ) : لو قطع حرّ يد عبد قاصداً قتله فأُعتق ، ثمّ جنى آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان فمات ، فللمولى على الجاني الأوّل نصف قيمة العبد على أن لا تجاوز نصف دية الحرّ ، وعلى الجاني الثاني القود ، فإن اقتصّ منه فعلى المقتصّ أن يردّ إلى وليّ المقتصّ منه نصف دية الحرّ [1] . ( مسألة 161 ) : لو قطع حرّ يد عبد ، ثمّ قطع رجله بعد عتقه ، كان عليه أن يردّ قيمة الجناية الأُولى إلى مولاه [2] ، وأمّا بالإضافة إلى الجناية الثانية فكان للعبد المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله ، وإن عفا ورضي بالدية كانت له ولا صلة للمولى بها أصلاً ( 3 ) . الثاني : التساوي في الدين ، فلا يقتصّ من مسلم بكافر ( 4 ) ، فلو قطع المسلم يد ذمّي - مثلاً - لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد ( 5 ) .