responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 181


الجاني دية الحرّ ( 1 ) ولمولاه قيمة الجناية من الدية والباقي لورثته ( 2 ) ، وإن كانت القيمة أكثر من دية ذلك العضو فليس للمولى إلاّ مقدار الدية دون قيمة الجناية ( 3 ) ، وإن كانت أقلّ فللمولى قيمة الجناية ( 4 ) . هذا إذا لم تنقص قيمة الجناية بالسراية .
وأمّا إذا نقصت بها ، كما لو قطع يد مملوك ، وقطع آخر يده الأُخرى ، وقطع ثالث رجله ، ثمّ سرى الجميع فمات ، سقطت دية الأطراف ودخلت في دية النفس ( 5 ) ، ففي هذه الصورة تنقص قيمة الجناية بالسراية من النصف إلى الثلث ، فليس للمولى إلاّ ذلك الناقص ، وهو ثلث الدية ، ولا يلزم الجاني بتلك النقيصة ( 6 ) .

181

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست