نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 176
وللجاني الاقتصاص منه . وأمّا إذا كان سائغاً فقد وقع في محلّه ، ولكن حيث لم يترتّب عليه الموت جاز له الضرب ثانياً . نعم ، بما أنّ الضرب الأوّل لم ينطبق عليه عنوان القصاص ووقع أجنبيّاً عنه خارجاً فلا يذهب هدراً ويثبت على الولي الدية له بذلك . وأمّا مستند القول المزبور فهو رواية أبان ، عمّن أخبره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) « قال : أتي عمر بن الخطّاب برجل قد قتل أخا رجل ، قد قتل أخا رجل ، فدفعه إليه وأمره بقتله ، فضربه الرجل حتّى رأى أنّه قد قتله ، فحمل إلى منزله ، فوجدوا به رمقاً ، فعالجوه فبرئ ، فلمّا خرج أخذه أخو المقتول الأوّل فقال : أنت قاتل أخي ، ولى أن أقتلك ، فقال : قد قتلتني مرّة ، فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله ، فخرج وهو يقول : والله قتلتني مرّة ، فمرّوا على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأخبره خبره ، فقال : لا تعجل حتّى أخرج إليك ، فدخل على عمر ، فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن ؟ فقال : يقتصّ هذا من أخ المقتول الأوّل ما صنع به ثمّ يقتله بأخيه ، فنظر الرجل أنّه إن اقتصّ منه أتى على نفسه ، فعفا عنه وتتاركا » ( 1 ) . ولكنّ الرواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها والاستدلال بها على حكم شرعي أصلاً .
176
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 176