responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 175

إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 570)


< فهرس الموضوعات > لو قتل شخصاً مقطوع اليد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو ضرب وليّ الدم الجاني قصاصاً فظنّ موته فتركه وبه رمق ، ثمّ برئ < / فهرس الموضوعات > المقتول الاقتصاص منه ، كما أنّ له العفو والرضا بالدية ( 1 ) . وأمّا دية المجنيّ عليه بعد موته فهي من مال الجاني [ 2 ] .
( مسألة 154 ) : لو قتل شخصاً مقطوع اليد ، قيل : إن كانت يده قطعت في جناية جناها ، أو أنّه أخذ ديتها من قاطعها ، فعلى المقتول إن أراد الاقتصاص أن يردّ دية يده إليه ، وإلاّ فله قتله من غير ردّ . ولكنّ الأظهر عدم الرد مطلقاً [ 3 ] .
( مسألة 155 ) : لو ضرب وليّ الدم الجاني قصاصاً ، وظنّ أنّه قتله فتركه وبه رمق ، ثمّ برئ ، قيل : ليس للوليّ قتله حتّى يقتصّ هو من الولي بمثل ما فعله ، ولكنّ الأظهر أنّ ما فعله الولي إن كان سائغاً - كما إذا ضربه بالسيف في عنقه فظنّ أنّه قتله فتركه ، ولكنّه لم يتحقّق به القصاص - جاز له ضربه ثانياً قصاصاً ، وإن كان ما فعله غير سائغ جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل ما فعله [ 4 ] .

175

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست