نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 7
فيجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد [1] . ( مسألة 6 ) : لو ألقى نفسه من شاهق على إنسان عمداً قاصداً به قتله أو كان ممّا يترتّب عليه القتل عادةً فقتله ، فعليه القود . وأمّا إذا لم يقصد به القتل ولم يكن ممّا يقتل عادةً فلا قود عليه ( 2 ) . وأمّا إذا مات الملقي فدمه هدر على كلا التقديرين ( 3 ) .