responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 6


< فهرس الموضوعات > لو ألقى شخصاً في النار أو البحر متعمداً فمات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو أحرق شخصاً بالنار قاصداً به قتله أو جرحه فمات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يثبت القصاص لو سرت الجناية العمديّة وترتب عليها الموت ؟
< / فهرس الموضوعات > ( مسألة 3 ) : لو ألقى شخصاً في النار أو البحر متعمّداً فمات ، فإن كان متمكّناً من الخروج ولم يخرج باختياره فلا قود ولا دية ( 1 ) ، وإن لم يكن متمكّناً من الخروج وإنجاء نفسه من الهلاك فعلى الملقي القصاص ( 2 ) .
( مسألة 4 ) : لو أحرقه بالنار قاصداً به قتله أو جرحه كذلك فمات فعليه القصاص وإن كان متمكّناً من إنجاء نفسه بالمداواة وتركها باختياره ( 3 ) .
( مسألة 5 ) : إذا جنى عمداً ولم تكن الجناية ممّا تقتل غالباً ولم يكن الجاني قد قصد بها القتل ولكن اتّفق موت المجني عليه بالسراية ، فالمشهور بين الأصحاب ثبوت القود ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدمه ،

6

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست