نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 69
( مسألة 61 ) : لو قتل عبد عبدين عمداً جاز لمولى كلّ منهما اقتصاصه [1] ، وأمّا استرقاقه فيتوقّف على رضا مولى القاتل [2] ، فلو سبق أحدهما بالاقتصاص سقط حقّ الآخر بسقوط موضوعه ، ولو رضى المولى باسترقاقه فعندئذ إن اختار أحدهما استرقاقه واقتصّ الآخر سقط حقّ الأوّل ، وإن اختار الآخر الاسترقاق أيضاً اشترك معه . ولا فرق في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الأوّل أو بعده ، كما لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة واحدة أو على نحو التعاقب [3] . نعم ، إذا استرقّه مولى