responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 69


( مسألة 61 ) : لو قتل عبد عبدين عمداً جاز لمولى كلّ منهما اقتصاصه [1] ، وأمّا استرقاقه فيتوقّف على رضا مولى القاتل [2] ، فلو سبق أحدهما بالاقتصاص سقط حقّ الآخر بسقوط موضوعه ، ولو رضى المولى باسترقاقه فعندئذ إن اختار أحدهما استرقاقه واقتصّ الآخر سقط حقّ الأوّل ، وإن اختار الآخر الاسترقاق أيضاً اشترك معه . ولا فرق في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الأوّل أو بعده ، كما لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة واحدة أو على نحو التعاقب [3] . نعم ، إذا استرقّه مولى



[1] في ص 58 .
[2] في ص 67 .
[3] المبسوط 7 : 8 .

69

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست