نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 70
< فهرس الموضوعات > لو قتل عبدٌ عبداً لشخصين عمداً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قتل عبدان أو أكثر عبداً عمداً < / فهرس الموضوعات > الأوّل وبعد ذلك قتل الثاني كان مولى الثاني بالخيار بين قتله واسترقاقه مع رضا مولاه [1] . ( مسألة 62 ) : لو قتل عبد عبداً لشخصين عمداً اشتركا في القود والاسترقاق ، فكما أنّ لهما قتله فكذلك لهما استرقاقه بالتراضي مع مولى القاتل ( 2 ) ، ولو طلب أحدهما من المولى ما يستحقّه من القيمة فدفعه إليه سقط حقّه عن رقبته ولم يسقط حقّ الآخر ( 3 ) فله قتله بعد ردّ نصف قيمته إلى مولاه ( 4 ) . ( مسألة 63 ) : لو قتل عبدان أو أكثر عبداً عمداً فلمولى المقتول قتل الجميع ، كما أنّ له قتل البعض ( 5 ) ، ولكن إذا قتل الجميع فعليه أن يردّ