نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 57
( مسألة 51 ) : لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطأً ، فعليه الدية بمقدار ما تحرّر ، والباقي على مولاه ، فهو بالخيار بين ردّ الباقي إلى أولياء المقتول وبين دفع المكاتب إليهم ، وإذا عجز المكاتب عن أداء ما عليه كان ذلك على إمام المسلمين [1] .
[1] الوسائل 19 : 103 / أبواب القصاص في النفس ب 43 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 19 : 13 / أبواب ديات النفس ب 10 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 29 : 105 / أبواب القصاص في النفس ب 46 ح 2 .
57
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 57