ولا فرق في ذلك بين القنّ والمدبّر [1] والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً [2] . وأُمّ الولد [3] .
[1] ، [2] الوسائل 29 : 211 / أبواب ديات النفس ب 9 ح 3 ، 1 . [3] المبسوط 7 : 160 ، الخلاف 5 : 271 - 272 .