نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 553
( مسألة 416 ) : لا تعقل العاقلة إقراراً ولا صلحاً ، فلو أقرّ القاتل بالقتل أو بجناية أُخرى خطأً تثبت الدية في ماله دون العاقلة ، وكذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية ، فإنّ ذلك لا يحمل على العاقلة [1] . ( مسألة 417 ) : تتحمّل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد [2] .