نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 554
< فهرس الموضوعات > لو هرب القاتل ولم يُقدَر عليه أو مات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو جرح أو قتل نفسه خطأً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جناية المملوك على رقبته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دية القتل الخطأ من مال الجاني إذا لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية < / فهرس الموضوعات > نعم ، لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات ، فإن كان له مال أُخذت الدية من ماله ، وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم تكن له قرابة أدّاه الإمام ( عليه السلام ) [1] . ( مسألة 418 ) : لو جرح أو قتل نفسه خطأً لم يضمنه العاقلة ولا دية له [2] . ( مسألة 419 ) : المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى [3] . ( مسألة 420 ) : تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مرّ ، فإن لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية أُخذت من مال الجاني ( 4 ) ،