نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 523
الجناية على الحيوان ( مسألة 398 ) : كلّ حيوان قابل للتذكية ، سواء كان مأكول اللحم أم لم يكن ، وإذا ذكّاه أحد بغير إذن مالكه فالمالك مخيّر بين أخذه ومطالبته بالتفاوت بين كونه حيّاً وذكيّاً [1] وبين عدم أخذه ومطالبته بتمام القيمة [2] ،