responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 524


فإذا دفع الجاني قيمته إلى صاحبه ملك الحيوان المذكّى ( 1 ) ، وأمّا إذا أتلفه بغير تذكية ضمن قيمته ( 2 ) . نعم ، إذا بقي فيه ما كان قابلاً للملكيّة والانتفاع من أجزائه - كالصوف ونحوه - فالمالك مخيّر كالسابق ( 3 ) ، وإذا جنى عليه بغير إتلاف ، كما إذا قطع بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرح فعليه الأرش ، وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ( 4 ) . نعم ، إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع فعلى الجاني ربع ثمنها ( 5 ) ،

524

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست