نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 524
فإذا دفع الجاني قيمته إلى صاحبه ملك الحيوان المذكّى ( 1 ) ، وأمّا إذا أتلفه بغير تذكية ضمن قيمته ( 2 ) . نعم ، إذا بقي فيه ما كان قابلاً للملكيّة والانتفاع من أجزائه - كالصوف ونحوه - فالمالك مخيّر كالسابق ( 3 ) ، وإذا جنى عليه بغير إتلاف ، كما إذا قطع بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرح فعليه الأرش ، وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ( 4 ) . نعم ، إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع فعلى الجاني ربع ثمنها ( 5 ) ،
524
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 524