نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 516
( مسألة 395 ) : لو وطئ مسلم وذمّي امرأةً شبهةً في طهر واحد ثمّ أسقطت حملها بالجناية ، أُقرع بين الواطئين ، واُلزم الجاني بالدية بنسبة دية من اُلحق به الولد من الذمّي أو المسلم [1] .