responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 517


< فهرس الموضوعات > لو كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد أو خطأ قبل وبعد ولوج الروح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دية الميت كالجنين في قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 396 ) : إذا كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد فديته في مال الجاني [1] ، وإن كانت خطأً وبعد ولوج الروح فعلى العاقلة [2] ، وإن كانت قبل ولوج الروح ففي ثبوتها على العاقلة إشكال ، والأظهر عدمه ( 3 ) .
( مسألة 397 ) : الميّت كالجنين ، ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان حيّاً عشر الدية ولو كان خطأً ( 4 ) ،



[1] في ص 540 .
[2] جواهر الكلام 43 : 383 .

517

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست