responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 512


( مسألة 392 ) : لو ضرب حاملاً خطأً فأسقطت جنينها وادّعى وليّ الدم أنّه كان بعد ولوج الروح ، فإن اعترف الجاني بذلك - أي بولوج الروح - ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح [1] وهو التسعة الأعشار من الدية الكاملة ، أمّا العشر الباقي فهو يحمل على العاقلة على المشهور ، ويأتي الكلام عليه ، وإن أنكر ذلك كان القول قوله ( 2 ) ، إلاّ إذا أقام الوليّ البيّنة على أنّ الجناية كانت بعد ولوج الروح ( 3 ) .



[1] في ص 553 .

512

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست