responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 513


< فهرس الموضوعات > لو ضرب حاملاً فأسقطت حملها فمات حين سقوطه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما لو أسقطت حملها حيّاً فقطع آخر رأسه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 393 ) : لو ضرب حاملاً فأسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل ، والمشهور أنّ عليه القود إن كان متعمّداً وقاصداً لقتله ، وفيه إشكال ، والأقرب عدمه ، وعليه الدية [1] ، وإن كان شبه عمد فعليه ديته ، وإن كان خطأً محضاً فالدية على عاقلته ، وكذلك الحال إذا بقي الولد بعد سقوطه مضمناً ومات أو سقط صحيحاً ولكنّه كان ممّن لا يعيش مثله كما إذا كان دون ستّة أشهر ( 2 ) .
( مسألة 394 ) : لو أسقطت حملها حيّاً فقطع آخر رأسه ، فإن كانت له حياة مستقرّة عادةً بحيث كان قابلاً للبقاء فالقاتل هو الثاني دون الأوّل ، وإن كانت حياته غير مستقرّة فالقاتل هو الأوّل دون الثاني ( 3 ) ، وإن جهل حاله ولم يعلم أنّ له حياة مستقرّة سقط القود عن كليهما ( 4 ) ، وأمّا الدية فهل هي على الثاني ، أو على كليهما ، أو أنّها تعيّن بالقرعة ، أو أنّها في بيت مال



[1] في ص 84 .

513

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست