نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 505
إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 570)
( مسألة 386 ) : لو تصدّت المرأة لإسقاط حملها ، فإن كان بعد ولوج الروح وكان ذكراً فعليها دية الذكر ، وإن كان أُنثى فعليها ديتها [1] ، وإن كان قبل ولوج الروح فعليها ديته [2] ، ولو أفزعها مفزع فألقت جنينها فالدية على المفزع [3] .
[1] الوسائل 29 : 229 / أبواب ديات النفس ب 21 ح 1 . [2] الوسائل 29 : 319 / أبواب ديات الأعضاء ب 20 ح 2 . [3] في ص 493 .
505
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 505